شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

لنبدأ من هنا!
بشرى لغير النشطاء… السيسي يوقف العمل بقانون الطوارئ وحقوقيون:

بشرى لغير النشطاء… السيسي يوقف العمل بقانون الطوارئ وحقوقيون: "جري في المكان"

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الثلاثاء 26 أكتوبر 202109:49 م


في توقيت أثار التساؤل، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الإثنين 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أنه لا يعتزم طلب إعلان حالة الطوارئ ،التي انتهى سريانها مساء اليوم نفسه، بعد فرضها في 25 نيسان/ أبريل الماضي، وتجديد سريانها لفترة واحدة بموافقة البرلمان في تموز/ يوليو الماضي.

ويأتي قرار امتناع رئيس الجمهورية عن تمديد وضع الطوارئ بعد ساعات قليلة من إعلان فرض الحالة نفسها على حدود مصر الجنوبية في السودان، عقب إعلان انقلاب عسكري في البلاد. كما يأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شكك حقوقيون في جديتها وجدواها.

وظلت حالة الطوارئ في مصر سارية بموجب قرارات متوالية يصدرها الرئيس ويوافق عليها البرلمان، منذ نيسان/ أبريل 2017، وقال السيسي في بيانه الذي نشرته صفحته الرسمية على فيسبوك: "باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

ظلت حالة الطوارئ في مصر سارية بموجب قرارات متوالية، يصدرها الرئيس ويوافق عليها البرلمان منذ نيسان/ أبريل 2017

ويعطي قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية والسلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية، تتمثل في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، ومراقبة الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية قبل نشرها، كما يخول السلطات ضبط المواد الإعلامية ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

وبالإعلان عن وقف تمديد الطوارئ، ينتهي العمل ببعض هذه التدابير. إلا أن قانونيين مختصين، تحدث بعضهم إلى رصيف22، وجدوا أن إلغاء تمديد العمل بقانون الطوارئ لا يعني أن حالة الطوارئ قد انتهت بالبلاد، إذ أن قوانين جديدة مثل قانوني الكيانات الإرهابية والجرائم الإلكترونية، وتعديلات قانونية عدة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، جعلت النصوص التي كانت قاصرة على قانون الطوارئ مدمجة في القوانين المدنية السارية في الحالات الطبيعية، وهو ما يخشى معه أن تظل الممارسات الأمنية تجاه بعض المعارضين على حالها، خاصة فيما يتصل بالمحاكمات أمام دوائر الإرهاب الاستثنائية أو الخضوع لحبس احتياطي طويل الأمد، والمحاسبة على إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 وخلال السنوات الأربعة الماضية، أدخل على القانون تعديلان، الأول في العام 2017 بشأن منح الضبطية القضائية في ظل الطوارئ، والتعديل الثاني في العام 2020 مع بداية جائحة كورونا، وتضمن إضافة تدابير واختصاصات جديدة "تحافظ على الأمن العام" بحسب نص التعديلات، وإن كانت منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت في تلك التعديلات الأخيرة "انتهازاً لفرصة الجائحة من أجل تطبيع وضع الطوارئ في البلاد".

قانونيون: إلغاء تمديد العمل بقانون الطوارئ، لا يعني أن حالة الطوارئ قد انتهت بالبلاد، إذ أن قوانين جديدة مثل قانوني الكيانات الإرهابية والجرائم الإلكترونية، جعلت نصوص الطوارئ مدمجة في القوانين المدنية السارية في الحالات الطبيعية

آثار مباشرة

بموجب قانون الطوارئ، خضعت نسبة غير قليلة من القضايا والمحاكمات في البلاد إلى منظومة قضائية استثنائية، تمثلت في محاكم أمن الدولة الجزئية للجنح، ومحاكم أمن الدولة العليا للجنايات، وهي محاكم تختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية، والجرائم التي يعينها (يحددها) رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن بأي وجه من الأوجه ضد الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، بحسب المواد من 7 إلى 15 في قانون الطوارئ التي تنظم عمل هذه المحاكم.

ويترتب على إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد أن "تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها" بحسب نص المادة 19 من قانون الطوارئ.

ويشرح المحامي والحقوقي خالد علي الآثار المترتبة على وقف مد حالة الطوارئ بالقول إن القضايا التي ما زالت قيد التحقيقات ولم تصدر النيابة قراراً بإحالتها للمحاكمة، يترتب على وقف العمل بقانون الطوارئ أن تتم إحالة هذه القضايا إلى المحاكم المدنية الطبيعية "القضاء العادي" وليس "أمن الدولة طوارىء". أما القضايا التي صدر بشأنها قرارات إحالة مسبقة، فسوف تظل منظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارىء وتسري عليها أحوال قانون الطوارئ حتى وإن لم يكن مفعَّلاً.

يذكر أن قرار وقف التمديد يأتي بعد إحالة قضايا متهم فيها نشطاء بارزون بينهم زياد العليمي وعلاء عبدالفتاح وآخرون، للنظر أمام محاكم أمن الدولة، ما يعني أنهم حرموا من حق المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وهو حق دستوري، ولن يتاح لهم الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم حال انتهاء المحكمة إلى إدانتهم.

قرار وقف تمديد الطوارئ يأتي بعد إحالة قضايا متهم فيها نشطاء بارزين بينهم زياد العليمي وعلاء عبدالفتاح وآخرين للنظر أمام محاكم أمن الدولة، ما يعني أنهم حرموا من حق المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وهو حق دستوري

يذهب المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد عبد العزيز إلى رؤية تخالف ما يطرحه المحامي الحقوقي خالد علي، إذ يرى عبدالعزيز أن "إلغاء العمل بقانون الطوارئ في مصر يترتب عليه العودة إلى العمل بالقانون الطبيعي، وهو قانون الإجراءات الجنائية. حيث لا يسمح بالقبض أو التحقيق أو تفتيش الأشخاص إلا بإذن من النيابة العامة، وليست الشرطة"، وهو ما لم يحدث في حالة معارضين سياسيين يخضعون حالياً للحبس الاحتياطي أو المحاكمة.

وأضاف عبدالعزيز لرصيف 22، أن من الآثار المباشرة لإلغاء العمل بحالة الطوارئ، هو تفعيل المبدأ القانوني القاضي بالنظر إلى المصلحة العليا للمتهم، "وفي هذه الحالة المصلحة العليا للمتهمين هو نظر قضاياهم أمام المحاكم المدنية العادية، لا المحاكم الاستثنائية". ويرى عبدالعزيز أنه يمكن الدفع باتجاه محاكمة "النشطاء المحالين" قبل وقف تمديد القانون أمام المحاكم العادية، من خلال التمسك بمبدأ إعلاء حقوق المتهمين ومصلحتهم.

الطوارئ في كل القوانين

ويجادل عدد من الحقوقيين أن إلغاء مد حالة الطوارئ لن يحرز تقدماً في أوضاع حقوق الإنسان المتراجعة في مصر، يتبنى هذا الرأي المحامي والحقوقي ناصر أمين الذي ذهب إلى أن "النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بقانون الإجراءات، الواردة فى قانون الطوارئ، قد تم نقلها إلى قوانين أخرى. وهي مازالت سارية، ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ".

ويذكر أمين أمثلة عن هذه القوانين وهي قانونا مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية. مضيفاً "بالتالي مازال لدى السلطة التنفيذية السند التشريعي لعدم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية الطبيعي".

ويتفق معه المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي قال لرصيف 22 إن مواد قانون الطوارئ الاستثنائية تم توزيعها على بعض قوانين استثنائية أخرى صدرت باعتبارها قوانين طبيعية، مثل قانون التظاهر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الجريمة الإلكترونية) ومواد التمييز بين المتهم المصري ونظيره الأجنبي، وقانون الإرهاب وإجراءات تنظيم الإدراج على القوائم الإرهابية، و"التشريعات التي استهدفت تنظيم عمل بعض الهيئات كالمجلس الأعلى للإعلام، لكنها بالأساس توخت التحكم في حريات العمل الصحفي والإعلامي".

وخلصت ورقة أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن وقف العمل بقانون الطوارئ "لن يؤدي إلى فضاء ديمقراطي أو حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة التي تطالها على أيدي اﻷجهزة اﻷمنية"، واعتبرت الورقة أن خطوة إلغاء مد حالة الطوارئ هي "جري في المكان".

بالعودة إلى بعض القوانين ذات الصفة الأمنية التي أصدرتها السلطات وتسرى حتى في حالة رفع الطوارئ، نجد أنها احتوت على بنود استثنائية مماثلة لقانون الطوارئ وفي بعض الأحيان جاءت أكثر تفصيلاً. منها المادة 3 من قانون الطوارئ التي تنص على "وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة". لكن رفع حالة الطوارئ لا يعني إلغاء العمل بمضمون المادة السابقة، لأن قانون التظاهر "مدجج" بمواد تقيد الحق في التظاهر والاجتماعات السلمية، "وهو ما يفرغه (قرار وقف تمديد الطوارئ) من مضمونه، ويجعل من رخصة التنظيم التي منحها الدستور للمشرع القانوني وسيلة لتقييد الحق"، حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

ويتطلب إنهاء حالة الاستثناء المرتبطة بقانون الطوارئ أن تتوقف الرقابة على الصحف والمطبوعات وحق السلطات في مصادرتها، ما يعني إطلاق حرية تأسيس الصحف والمواقع الصحافية والإخبارية، "لكن هذا اﻷمر لن يحدث. حيث صدرت قوانين تسمح لهيئات ثلاثة (المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام) قائمة على أمر الإعلام في مصر، بإعمال تلك الرقابة وإصدار قرارات بالحجب والوقف حتى للمواقع والصفحات الشخصية للمواطنين العاديين. وهي اﻷمور التي قننها الإصدار الأخير من قانون الصحافة"، بحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

واللافت أنه قبل مرور 24 ساعة على وقف تمديد قانون الطوارئ، رفضت دار الكتب والوثائق المصرية منح رقم إيداع، وهو بمثابة ترخيص بالنشر، إلى دار "مرايا" كي تصدر المطبوعة الجديدة من كتابها شبه الدوري، ويعنى الكتاب الذي أوقف صدوره بالحركة العمالية في مصر.

ويعد منح رقم الإيداع للكتب الصادرة في مصر أمراً روتينياً، ونادراً ما ترفض دار الكتب والوثائق منح رقم إيداع إلى أي متقدم. ودار "مرايا" هي دار نشر حديثة تعنى بنشر الدراسات والكتابات الاقتصادية والاجتماعية من منظور يساري.

قبل مرور 24 ساعة على وقف تمديد قانون الطوارئ، رفضت دار الكتب المصرية منح رقم إيداع، وهو بمثابة ترخيص بالنشر، إلى دار "مرايا" كي تصدر المطبوعة الجديدة من كتابها شبه الدوري، ويعنى الكتاب الذي توقف صدوره بالحركة العمالية في مصر

ويشير الحقوقي محمد زارع في بيان أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى حزمة أخرى من القوانين "كرست لحالة الطوارئ" بالرغم من إعلان إنهائها، من هذه القوانين قانون الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، الذي "أفضى إلى سهولة إدراج النشطاء والكيانات المستقلة على قوائم الإرهاب بناء على تحريات أمنية [من] دون أي تحقيق". بالإضافة إلى - والحديث لا يزال لزارع- "القانون رقم 13 لسنة 2017؛ الذي منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بما في ذلك محكمة النقض ومجلس الدولة، في عدوان على مسار العدالة ومخالفة للدستور".

من المواد القانونية التي كرست سريان حالة الطوارئ حتى في الأحوال الطبيعية، المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تقنن حجب المواقع الإلكترونية، وتنص على أنه "لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية أو ما فى حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا".

وتعلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على هذه المادة بأنه "لأول مرة في تاريخ القانون المصري يتيح القانون حجب محتوى الإنترنت في غير الحالات الاستثنائية التي ينظمها قانون حالة الطوارئ".

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ وقانونها "لن يفضي إلى أي مساحات أرحب أو أكثر أماناً للمواطنين. كما لن يفضي أيضاً إلى أي قدر ملحوظ من التحول الديمقراطي. حيث باتت البنية التشريعية المصرية - لا سيما في السنوات اﻷخيرة- بنية استبدادية يعتمد التجريم والعقاب فيها على عبارات وألفاظ مطاطية قابلة لتأويلات عدة، في ظل صلاحيات شديدة التوسع منحت للأجهزة اﻷمنية".

لا جديد في الحبس الاحتياطي

أما فيما يخص الحبس الاحتياطي، "فليس له علاقة بحالة الطوارئ أو قانون الطوارىءK وينطبق عليه دوما قانون الإجراءات الجنائية"، بحسب المحامي والحقوقي خالد علي.

وتنظم المادة 143، والمواد من 201 حتى 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، مبررات ومدة الحبس الاحتياطي وحده الأقصى، وتعطي سلطة إصداره وإلغائه إلى جهات التحقيق.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي حسب نوع الجرم المتهم به، ففي الجنح (الجرائم الصغيرة) وحتى صدور الحكم، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى ستة أشهر. بينما في الجنايات وحتى صدور الحكم لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثمانية عشر شهراً، وفي الجنايات المقرر لها عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي سنتين.

وفي حالة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم، حتى لو لم يكن قد وصل إلى حده الأقصى المسموح به قانونيّا، ينبغي على جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم واستدعاءه فقط حال التحقيق.

ومع ذلك، وبحسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن الحبس الاحتياطي، فإن سلطات التحقيق "عصفت بالنصوص القانونية وتجاهلتها، وقضت باستمرار حبس بعض الأفراد رغم قضائهم أقصى مدة حبس احتياطي يقررها القانون، وهو ما قد يعد احتجازًا من دون وجه حق".

المواطنين البعيدين عن رادار الأجهزة الأمنية بسبب الآراء السياسية، قد تتوقف معاناتهم مع التوقيف والتفتيش العشوائي، لمجرد "الاشتباه" الذي تستند إليه الأجهزة الأمنية والشرطية في ممارساتها ضد المواطنين بذريعة سريان قانون الطوارئ

القانون الأصلح للمتهم

وعن وجود ترسانة من القوانين تكبل الحريات وتعطي الحق للسلطات في اتخاذ إجراءات تشبه قانون الطوارئ، يقول المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، إن "القانون شيء والمحاكمة شيء آخر"، فقوانين محاكمة الإرهاب وغيرها هي قوانين إجرائية. "أما المحاكمة؛ هي المحك الرئيسي الذي ينصف المتهم". مضيفاً أن "إلغاء حالة الطوارئ خطوة مهمة جداً، لا بد أن يتبعها خطوات أخرى مثل عدم التوسع في سياسة الاشتباه والقبض على الناس بدون وجه حق، وإعادة مراجعة بعض الأسماء التي لم تتورط في عنف سواء محبوسين احتياطيًا أو تم الحكم عليهم".

وهو ما يعني أن المواطنين البعيدين عن رادار الأجهزة الأمنية بسبب الآراء السياسية، قد تتوقف معاناتهم مع التوقيف والتفتيش العشوائي لمجرد "الاشتباه" الذي تستند إليه الأجهزة الأمنية والشرطية في ممارساتها ضد المواطنين بذريعة سريان قانون الطوارئ.

ويتحدث عبد العزيز عن قاعدة "القانون الأصلح للمتهم"، وهي التي تنشيء للمتهم مركزاً قانونياً أفضل مما هو عليه في ظل القانون المطبق وقت ارتكاب الجريمة، وطبقاً لهذه القاعدة - وبحسب عبد العزيز- "تسقط جميع محاكمات المتهمين الجارية الأن بموجب الطوارىء، باعتبار أن العقوبة نهائية وباتة من محاكم أمن الدولة. وينطبق ذلك على هشام فؤاد وزياد العليمى وحسام مؤنس وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وكل من تتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارىء".

ويستند عبد العزيز إلى المادة 5 من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا "إذا صدر بعد وقوع الفعل، وقبل الحكم فيه نهائياً، قانون أصلح للمتهم؛ فهو الذي يتبع دون غيره"، لكن المحامي خالد علي يرى أن تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم هي سلطة تقديرية للقاضي، قد يختار ألا يستخدمها.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image