بعد الانتهاء من تشييع جثمان الإعلامي المصري وائل الإبراشي، الذي وافته المنية في 9 كانون الثاني/يناير الجاري، فجرت زوجته السيدة سحر الإبراشي مفاجأة حول سبب رحيله، مؤكدة أنه تعرض إلى خطأ طبي في بداية علاجه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما أدى – بحسب زوجته- إلى تراجع حالة رئتيه.
وتقدم سمير صبري، محامي أسرة الإبراشي، ببلاغ ضد الطبيب شريف عباس، متهما إياه بـالقتل، من خلال الإهمال الطبي وتحول لاحقاً إلى اتهامه إعلامياً بالقتل العمل والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى إثر ذلك أعلنت نقابة الأطباء فتح تحقيق في الواقعة، وإن رفضت اتهام جموع الأطباء بالإهمال وممارسة "الأخطاء الطبية".
واشتعلت الحرب الإعلامية بين الطرفين، عندما دخل الطبيب الإعلامي خالد منتصر على خط الأزمة، واتهم شريف عباس أنه "استخدم علاجاً بالمخالفة للقانون"، ما دفع الأخير للدفاع عن نفسه، وتقديم بلاغاً إلى نقابة الأطباء ضد الأول، لافتاً إلى أن التحقيق قد يجرى يوم الثلاثاء المقبل، كما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يوم 15 كانون الثاني/يناير الجاري، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي، بعد شكوى تقدمت بها زوجته ضد الطبيب.
هذه الواقعة تفتح المجال أمامنا للغوص في ثنايا التاريخ؛ للتعرف على عقوبة الخطأ الطبي في العصور الماضية، بدءًا من الدولة المصرية القديمة، مروراً بالحضارة الآشورية واليونانية والرومانية، وصولاً إلى عصرنا الحديث.
هذه الواقعة تفتح المجال أمامنا للغوص في ثنايا التاريخ؛ للتعرف على عقوبة الخطأ الطبي في العصور الماضية
رقيب يحمي الأخلاق
يقول عبد الصبور عبد القوي مصري، في مؤلفه المعنون "جرائم الأطباء والمسؤولية الجنائية والمدنية"، إن العقوبات التي سنتها المجتمعات القديمة اعتبرت "رقيباً يحمي الأخلاق الطبية، ويحافظ عليها. بجانب ضمان استقرار الكيان الاجتماعي، من أجل بقاء الممارسة المهنية الإيجابية".
ويشير المؤلف إلى أنه "في مصر القديمة كان يمنع الطبيب من ممارسة العلاج إلا ما تعلمه عن الأولين من الأطباء ذائعي الصيت. ولا حرج عليهم [الأطباء] إن لم يوفَّقوا في القضاء على العلة، وعلى العكس من ذلك فإن إهمالهم في تطبيق تلك التعاليم، كان يعرضهم إلى المحاكمة وكانت عقوبتها أحياناً الإعدام"، مؤكداً أن "الطبيب يتحمل الخطأ الناجم عن تجربة الدواء الذي يجربه على المريض لأول مرة وينتج عنه خطأ طبي، الأمر الذي أخاف الأطباء من الاكتشافات الطبية الجديدة، وتطوير الأساليب العلاجية والإكلينيكية".
وتقدم محامي أسرة الإبراشي ببلاغ إلى السلطات يتهم فيه الطبيب المعالج للإعلامي الراحل بالتسبب في وفاته، ودخلت نقابة الاطباء طرفاً في الأزمة معلنة التحقيق مع الطبيب
ويتفق هذا الطرح مع ما ذكره محمود سمير العواودة، في مؤلفه "المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب"؛ إذ يقول: "ولقد ذكر أرسطو (الفيلسوف الشهير) مثالاً لمدى مسؤولية الأطباء في العصر الفرعوني، أنه كان لا يسمح للأطباء المصريين بأن يصرحوا للمريض بأن يتحرك من فراشه ثلاثة أيام متوالية، فإذا أباح له أحدهم فعل ذلك؛ فعليه أن يتحمل مسؤولية المخاطرة"، مؤكداً أن "المصريين اهتموا بحماية الناس من الأطباء، فأوجب على الطبيب اتباع ما دوَّنه كبار الأطباء (وكانوا من الكهنة) في السفر المقدس، وإلا تعرض الطبيب للمساءلة والعقاب الذي قد يصل إلى الإعدام".
وتحت عنوان "أساس عقوبة الإعدام وأشكالها ونطاقها في العصر الفرعوني"، أكد الدكتور محمد الغمري، في مؤلفه "عقوبة الإعدام في مصر"، أنه كانت ضمن عقوبات الإعدام موت المريض لسبب خطأ الطبيب.
ونقل عبد الصبور مصري، عن المؤرخ هيرودوت، أن دارا، ملك الفرس (يسمى داريوش الكبير- حكم مصر من 521 إلى 486 ق.م)، أصيب بالتواء في رسغه حين سقط عن ظهر جواده، وكان محاطاً بأطباء من المصريين، وعندما فشل هؤلاء في علاجه، توجه إلى آخر إغريقي شفاه، فأغدق عليه العطاء، وحكم على المصري بـ"الخازوق"، وكان سينفذ الحكم لولا توسط "الطبيب الإغريقي".
قوانين حمورابي تنظم مهنة الطب
ومع تتابع العصور، نجد أنه في المجتمع البابلي والآشوري، بحسب ما يروي عبد الصبور عبد القوي مصري، سن الملك حمورابي (1686 – 1728 ق.م)، ضمن لوائحه للعقوبات، قانوناً ينظم مهنة الطب. نص أنه يعاقب الطبيب الذي يخطئ في إجراء عملية جراحية بقطع يده، وإذا كان الخطأ في تشخيص المرض أو وصف دواء أضر بالمريض؛ فعقوبته كانت دفع مبلغ من المال حدده القانون غرامة على الطبيب لصالح المريض، يقول عبد القوي مصري "خوفاً من استعمال الأطباء لبعض العقاقير من قبيل الاختبار؛ وضعت الحكومة قانوناً جازماً يجازي كل من يسيء استعمال هذه العقاقير. وكل إنسان يموت ضحية لهذه التجارب؛ يعتبر موته في نظر القانون جناية عظيمة يستحق فاعلها العقاب".
وفي هذا السياق، يروي الدكتور تحسين جهاد، في كتابه المعنون "الموجز في تاريخ الصيدلة"، أن شريعة حمورابي التي يرجح أنها وضعت في الفترة (1792 – 1750 ق.م)، هي "من أقدم الشرائع في تاريخ البشرية، وأكثرها شمولية ودقة. تقع في حوالي 300 مادة قانونية، فيها فصل خاص حول الممارسة الطبية وتنظيمها، وتحديد أجور الأطباء. وتذكر العقوبات التي توجه للأطباء عندما يخالفوا أصول المهنة أو يسببوا أذى أو عوق (إعاقة) أو موت للمريض".
وعن نصوص المواد الخاصة بمهنة الطب في قوانين حمورابي، أشار طارق أيوب في مؤلفه "المسؤولية الجنائية للطبيب"، إلى أن الأولى رقم (218)، نصت على أنه: "إذا عالج الطبيب رجلاً حراً من جرح خطير بمشرط من البرونز وتسبب في موت الرجل، أو إذا فتح خراجاً من عينه، وتسبب بذلك في فقد عينه، تقطع يداه"، والمادة (219): "إذا ترتب على العلاج موت عبد مملوك لرجل فقير فإنه يجب على الطبيب أن يعوضه مملوكاً بدله"، والمادة (220): "إذا فتح خراجاً في عين هذا المملوك وتسبب بذلك في فقد عينه فإنه يلزم بدفع نصف ثمنه".
الإسكندر الأكبر يصلب طبيبه
وفي عهد الإسكندر الأكبر (336 – 323 ق. م)، أصيب صديقه الحميم هيفاستيون بحمى خبيثة أودت بحياته، فحزن عليه بشدة. ويروي عزيز خانكي – من دون أن يورد مرجعاً تاريخياً- في كتابه الذي يحمل اسم "الإسكندر الأكبر": أنه "جن جنونه، فبقي ثلاثة أيام طريحاً بجوار جثمانه (جثمان هيفاستيون) لا يتناول فيها الطعام، ومن فرط غضبه أمر بصلب جلوسياس، الطبيب الذي عالجه على نعش الميت". وجلوسياس هذا كان طبيب الإسكندر الخاص.
ويوضح محمود العواودة، أن الإسكندر الأكبر أمر بصلب الطبيب لأنه ترك صديقه المصاب بالحمى، بعد أن نصحه بالصوم عن الطعام، إلا أن هذا الصديق لم يتقيد بالتعليمات، وأهمل الطبيب في المتابعة الرقابة، فتناول هيفاستيون الطعام والشراب حتى مات إثر ذلك.
ويعلق العواودة: "وكان الطبيب يسأل أيضاً إذا كان يعلم أن مريضه يخالف النصائح والتوصيات الطبية، ورغم ذلك تركه دون رقابة".
وعلى غرار الحضارات المذكورة، عرف اليهود الطب، لكن مسؤولية الطبيب كانت مدنية فقط وليست جنائية، خاصة إذا كان تابعاً للديانة وتوافر لديه قصد العلاج، خلافاً لما يجري بالنسبة لغيره؛ بحسب العواودة الذي يوضح: "إذا ارتكب طبيب غير يهودي خطأ في العلاج لأي مواطن يهودي، فإنهم كانوا يقررون مسؤوليته عن ذلك الخطأ، وقد تصل العقوبة إلى حد الإعدام".
قانون "إكليليا"
ووفقاً لمؤلف كتاب "المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب"، خضع الأطباء في الحضارة الرومانية لقانون إكليليا، الذي صدر عام 287 قبل الميلاد، " وهو قانون خاص بجرائم الإضرار بأموال الغير من رقيق وحيوان وديون، سواء أُحدث الإضرار عمداً أو بغير عمد عن طريق الخطأ أو الإهمال، وكان يحكم على مرتكب الإضرار بموجب هذا القانون بالتعويض مع الغرامة أو دونها حسب الظروف".
وكان هذا القانون يميز في العقاب الذي يوقع على الطبيب الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي نص عليها، طبقاً لمركزه الاجتماعي، وجاء فيه: "إذا نجم عن دواء أعطى لأجل إنقاذ الحياة أو للشفاء من مرض فإن توفي الذي أعطاه إليه هذا الدواء (أي توفي المريض) فإنه ينفى المعطي (أي ينفى الطبيب) في جزيرة إذا كان من طبقة راقية، ويعدم إذا كان من طبقة وضيعة".
لكن لم يستمر الأمر على هذا الحال أيام الرومان؛ فمع مرور الوقت أصبح الأطباء لا يحاسبون عن الأخطاء البسيطة الناتجة عن عملهم، بسبب الطبيعة التخمينية لمهنة الطب، التي سلم بها القانون الروماني، وفقاً للعواودة.
تسليم الطبيب إلى أسرة الميت!
وينتقل محمود سمير إلى الحديث عن الأخطاء الطبية في العهد الكنسي، فيقول: "إن القانون الكنسي فرَّق بين إهمال الطبيب والجهل، حتى أنه ميز بين الخطأ اليسير، والخطأ اليسير جداً، والخطأ الجسيم، والخطأ الجسيم جداً، ووضع العقوبة التي تناسب كل نوع منهم. ورأى أن الأخطاء التي يعاقب عليها الطبيب هي الإهمال المفترض في الإبطاء بالعلاج أو التأخير في الوصف".
في السياق ذاته، يوضح عبد الصبور عبد القوي مصري، أن "العصر الكنسي عرف المسؤولية الطبية، فكان عند القوط الشرقيين إذا مات مريض بسبب عدم عناية الطبيب أو جهله، يسلم الطبيب إلى أسرة المريض، ويترك لها الخيار بين قتله واتخاذه رقيقاً. أما عند القوط الغربيين؛ فإنهم يعدون الأتعاب التي تعطى للطبيب مقابل الشفاء. فإذا لم يشف المريض اعتبروا العقد غير منفذ وبالتالي لا يحق للطبيب مطالبة المريض أو ورثته بالأجرة".
ويؤكد مصري أن الطبيب كان لا يسأل عن وفاة المريض إذا لم يثبت حصول خطأ منه، فالخطأ لا يفترض إذا مات المريض، متابعاً: "أما من ناحية إهمال الطبيب فالمسؤولية فيه مفترضة إذا أبطأ في الأمراض الخطيرة والمستعجلة، وكان إبطاؤه سبباً في تأخر وصف الدواء أو أنه وصف دواء غير ناجع أو أجل الفصد أو لم يفصد بالقدر الكافي أو اكتفى بدلاً منه بالحجامة أو نحو ذلك".
ويروي الدكتور فائق الجوهري، في مؤلفه "أخطاء الأطباء"، أن محاكم بيت المقدس كانت تحكم أثناء عهد الصليبيين، في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين، بأن الطبيب مسؤول عن جميع أخطائه وإهماله، فإذا توفي الرقيق بسبب جهل الطبيب فإنه يلتزم بدفع ثمنه لسيده ويترك المدينة. أما إذا كان المجني عليه حراً وكانت المسألة تتعلق بجرح بسيط أو سوء عناية لم يترتب عليه الموت، تقطع يدي الطبيب ولا تدفع أتعابه. أما إذا مات المريض فيشنق الطبيب".
بالطبع كان لهذه القوانين تأثيرات سلبية، يشير إلى ذلك مؤلف كتاب "جرائم الأطباء والمسؤولية المدنية والجنائية"؛ إذ يقول: "هذه القسوة دعت الأطباء في كثير من الأحيان أن يحجموا عن التطبيب، أو يشترطوا عدم المسؤولية".
الإسلام يختبر الأطباء
وبعد مجيء الإسلام على يدي النبي محمد (ص)، اهتم أيضاً بالطب باعتباره أمراً ضرورياً في الحياة، وهنا يقول عبد القوي مصري، إن حديث النبي الذي يقول فيه: "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن"، أي أنه مسؤول عن عمله ومحاسب عليه، ويتحمل الخطأ الذي يقع عليه، يعد بمثابة مبداً عام في تحديد المسؤولية الطبية والجنائية التي تقع على الطبيب، موضحاً: "وبهذا فإن المسؤولية الأولى تتحدد على الطبيب، وفق هذا الحديث الذي يمثل المرحلة الأولى من تنظيم الرقابة في الإسلام على ممارسة الطب والعلاج".
ويرى المؤلف أن المرحلة الثانية أتت في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله، الذي سن نظام الرقابة الطبيعية في الدولة الإسلامية، وأولى هذه النظم أن يؤدي الامتحان كل من يرغب في ممارسة الطب، كما أمر بأن يبتعد عن ممارستها جميع الأطباء إلا من يمتحنه طبيب الخليفة، وكان اسمه "سنان بن ثابت".
هذه الواقعة أشار إليها أيضاً إسلام المازني، في كتابه "روائع تاريخ الطب والأطباء المسلمين"؛ قائلاً: "قام الخليفة العباسي المقتدر بالله سنة 319 هـ، بمنع سائر المتطببين من التصرف، إلا من امتحنه الطبيب سنان بن ثابت بن قره، فسبق الخليفة بذلك سائر الأمصار، ولقد كان أمين الدولة هبة الله بن التلميذ عميداً لأطباء بغداد، يتولى امتحان الأطباء في العراق".
وبحسب الدكتور فائق الجوهري، بلغ عدد الأطباء الذين تقدموا لهذا الامتحان ثمانمائة وستين طبيباً، وقد أمر الخليفة محتسبه (يشبه منصب رئيس البوليس المدني والنائب العام)، أن يمنع من مزاولة المهنة كل من أسقطه "سنان" في الامتحان.
"الأفشين" والتفتيش على الصيادلة
أما عن العقوبات التي شهدها عصر الخلافة في جزيرة العرب، فيروي عبد القوي مصري، أن "قائد جيوش المعتصم بالله العباسي، في آسياً الصغرى، وموقعة عمورية، المسمى الأفشين، وجه عدة رسل إلى الصيادلة، يطلب منهم أدوية مسماة، فما كان من بعضهم إلا أن أنكرها، وبعضهم أدعى معرفتها، وأخذ الدراهم من الرسل ودفع إليهم شيئاً من حانوته، فأمر الأفشين بإحضار جميع الصيادلة، فلما جاءوا كتب لمن أنكر معرفة تلك الأسماء منشورات إذن لهم فيها بالمقام في عسكره، ونفى الباقين عنه، ولم يأذن لأحد منهم في البقاء، ونادى منادٍ بنفيهم وإباحة دم من وجد منهم في المعسكر، وكتب إلى المعتصم يسأله البعثة إليه بصيادلة لهم أديان ومذاهب، فاستحسن الأخير ذلك، ووجه إليه بما سأل، وفقاً للمؤلف".
وذكر ذلك أيضاً المؤلفان أحمد حسين القرني وكمال عبد العزيز، في مؤلفهما "قصة الطب عند العرب"، وعلقا عليها بقولهما: "وبذلك كان العرب أول من وضع فكرة التفتيش على الصيدليات ومعاقبة الصيدلي الذي يرتكب الغش، وأدخلوا ذلك ضمن نظام الحسبة، ومعناها مراقبة المصالح العامة للتيقن من أنها تسير وفقاً لمبادئ الدين والشريعة".
وبالتأكيد هناك أسباب عديدة للأخطاء الطبية، منها ما أشار إليه الدكتور باسل الخياط، في مؤلفه المعنون "عالم الأخطاء"، وتتمثل في: "عدم الكفاءة، التسرع وعدم إعطاء الوقت الكافي للفحوصات، الإهمال، المغامرة والمجازفة، عدم المحاسبة".
مصر اليوم
وبعد هذا العرض لا بُد من الإشارة إلى عقوبة الطبيب المخطئ في القانون المصري الحالي؛ إذ تدخل ضمن المادة 244 من قانون العقوبات (صفحة 50)، التي تنص على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما ينص القانون أيضاً على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث...".
هذا بالنسبة لمجرد الخطأ الطبي، أما إذا نتج عنه موت المريض، فيدخل ذلك ضمن المادة 238 من قانون العقوبات التي نصت على أنه: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال طبي أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف المشرع في نص القانون: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
Mohammed Liswi -
منذ 14 ساعةأبدعت بكل المقال والخاتمة أكثر من رائعة.
Eslam Abuelgasim (اسلام ابوالقاسم) -
منذ 20 ساعةحمدالله على السلامة يا أستاذة
سلامة قلبك ❤️ و سلامة معدتك
و سلامك الداخلي ??
مستخدم مجهول -
منذ يومينمتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ 4 أيامtester.whitebeard@gmail.com