
هل يصبح الإجهاض خياراً مباحاً للمرأة في مصر؟
يناقش البرلمان المصري مشروع قانون للإجهاض، وذلك بشروط كالخطر على حياة الأم أو إصابة جنينها بتشوهات في الأشهر الأربعة الأولى، أما غير ذلك فلا يحق لها أن تجهض. يعتبر المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، القانون المصري الأول الذي يقونن الإجهاض، حيث لم يكن مسموحاً به من قبل، وكانت تصل العقوبة على من اشترك في الإجهاض إلى السجن بين يوم و3 سنوات، وذلك بحسب مواد قانون العقوبات 260 و261 و262. ويجيز القانون المقترح للإجهاض الآمن في مصر، أن تجهض المرأة في حالتين: الأولى أن يكون استمرار الحمل خطراً على حياتها، والثانية ثبوت حالة تشوه تؤثر في حياة الجنين. المقترح الذي ما زال في مرحلة الدراسة داخل البرلمان، من المفترض أن يلحظ تغليظ العقوبة على المجهِضة ومَن يشارك في عملية الإجهاض، تطبيقاً لمبدإ "الحق في الحياة". لا يوجد استثناء في مشروع القانون السابق، إلّا أن لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء تجيز للطبيب إجهاض الحامل في حال تعرض حياتها أو صحتها للخطر، أما إذا لجأت إلى طبيب للإجهاض بطريقة سرية (غير قانونية)، فتتعرض لعقوبة قد تصل إلى السجن المشدد. ولم يتطرق القانون إلى تشريع الإجهاض للحمل غير المرغوب فيه في مستشفيات آمنة إذا كانت الحامل متزوجة، أو من الناجيات من الاغتصاب سواء من القريب أو من البعيد. وفي السياق ذاته، يرى المحامي والحقوقي أحمد أبو المجد، أن الإجهاض حق المرأة أن تقرره وقت ما تشاء لأنه حق لصيق بجسدها، وهذا لا يمنع التشاور مع الزوج فيه، لكن القرار النهائي لها. ويضيف لرصيف22، أن تجريم الدولة الإجهاض تجاوزٌ لمفهوم العقد الاجتماعي والحريات الفردية والشخصية وترسيخ للصورة الذهنية بأن المرأة وعاء للإنجاب، الأمر الذي يخلق مشكلة وجود "أطفال غير مرغوب فيهم"، وتترتب على ذلك معاناة للأطراف كافة.