يسلّط هذا التحقيق الضوء على عُرف يمكّن الذكور في ليبيا من احتكار الميراث من العقارات دون الإناث، وحرمانهنّ منه بحجّة أن المرأة قد تورّث زوجها هذه العقارات، ما قد يؤدي إلى تبعثر أملاك الأسرة، وبالتالي انخفاض مكانتها اجتماعياً.
تشعر فتحية (اسم مستعار) بالأسى والحسرة في كل مرة تسير فيها بجوار أحد المباني الواقعة في مدينتها (مصراتة) حيث كبرت في كنف أسرتها؛ لاعتقادها أن من حقها الحصول على ذلك المبنى من ميراث أبيها، الذي احتكره أخوتها الذكور لأنفسهم فقط، وحرموها -وأختها- منه.
في ليبيا توجد أعراف اجتماعية متأصّلة تحرم النساء من حقهن في توارث العقارات؛ فمن توفي والدها لا تحصل على حقها الشرعي من إخوتها أو أعمامها، حتى أصبح من غير المعتاد أن تحصل النساء على نصيبهن المكتوب من العقارات التي يتركها المُتوفى.
فتحية، المنحدرة من الغرب الليبي، تقول إنّ لها أخت واحدة مقابل خمسة أشقاء من الذكور، توفي والدهم ولم تنال الشقيقتان نصيبهما من الميراث، وكانت كلّ أملاك جدّها لأبيها باسم أبيها الذي حرم عمّاتها من ميراثهن كذلك واستأثر به كله لنفسه. يتكرر الأمر بحذافيره كابراً عن كابر، ويورث مرارة في نفوس النساء اللاتي يرين ميراثهن في أيدي الذكور من دون القدرة على نيله أو انتزاعه.
الكثيرات مثل فتحية، إذ تتحدث نساء في ليبيا عن سطوة وجبروت أقربائهن من الرجال، أمام ضعف وقلة حيلة النساء اللواتي يُحرمن من حقوقهن بحجة العُرف والعادات والتقاليد. ولكن غالب هذا الحديث يدور من وراء جُدُر، وبشكل خافت هامس إذ تقف الأعراف مجدداً حتى ضدّ البوح بآلامهن.
عندما طالبت فتحية بحقّها من إخوتها -الذين فوجئوا بالطلب ظناً أنها لن تفعل ذلك جرياً على سكوت نسوة أخريات عن هذا الموضوع - كان ردهم: "ليس لدينا بنات يرثن. عائلة (...) لا تورّث النّساء".
أسباب المنعة
تُعدّ العقارات من أسباب القوة والمنعة والمكانة القبلية في ليبيا لذلك سرت أعراف متجذّرة تقضي بأن تظل العقارات الموروثة للرجال وحدهم، كونهم "يحملون اسم العائلة"، أما النساء اللاتي قد يتزوجن من خارج العائلة، فيُحرمن من أنصبتهن في العقارات، خشية أن تؤول إلى الأزواج، وبالتالي تزيد قوة ومكانة قبيلة أو عائلة أو أسرة أخرى على حساب أسرة المُتوفى.
بعض الإخوة الذكور، لإبراء ذمتهم من ظلم أخواتهم، يلجأون إلى تعويضهن مادياً عن العقارات. لكنّ هذه التعويضات غالباً ما تكون "هزيلة" ولا تكافئ حقوقهن المشروعة في الميراث، ويكون هذا التصرف على سبيل "الهبة" أو "الترضية" وليس حقاً أصيلاً للوارثة كما يقول الشرع، ويُقره القانون.
تُعدّ العقارات من أسباب القوة والمنعة والمكانة القبلية في ليبيا لذلك سرت أعراف متجذّرة تقضي بأن تظل العقارات الموروثة للرجال وحدهم، كونهم "يحملون اسم العائلة"، أما النساء اللاتي قد يتزوجن من خارج العائلة، فيُحرمن من أنصبتهن في العقارات، خشية أن تؤول إلى الأزواج، وبالتالي تزيد قوة ومكانة قبيلة أو عائلة أو أسرة أخرى على حساب أسرة المُتوفى
تصادف مبروكة البسيكري، مديرة المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، العديد من الحالات المشابهة في منطقة الجبل الغربي (جنوب غربي طرابلس)، وفي الشرق الليبي. تؤكد البسيكري تعمّد الإخوة الذكور حرمان أخواتهم من مشاركتهم ميراث الأراضي بدعوى أن المرأة قد تأتي برجل غريب (أي زوجها) يدخل وسط الأشقاء، وبهذه الحجة تُمنع المرأة من حقها في الميراث. تضيف البسيكري: "من الممكن أن تمنح بعض العائلات النساء تعويضاً مالياً مقابل حقهن في الأرض، ولكنّها لا تتحصل على ملكية أرض أو عقارات أو غيرها، هذا يُعد ظلماً واضحاً وصريحاً، ولقد طالبتْ العديد من المنظمات برفع هذا الظلم".
من جانبه، يصف الأكاديمي موسى القنيدي، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة مصراتة والمتخصص في القانون العام، مبررات الوارثين الذكور بـ"الواهية والضعيفة" لقولهم إن هذا المال و"الرزق" سيضيع ويذهب إلى زوج البنت.
ويردف قائلاً: "هناك بعض العائلات القليلة التي تمنح المرأة حقها في الإرث، ولكنّ الأغلبية الكبيرة تحجب هذا الحق".
تغليب الجانب العرفي في هذه المسألة قاد البسيكري، وفريقها، لإعداد حملات للمطالبة بحق المرأة الليبية في الميراث.
تطالب أيضاً الحقوقية منال الحناشي، كل فرد ومؤسسة في المجتمع العمل على حماية حق المرأة في الميراث، وتحقيقه بالوسائل الشرعية والقانونية. وتضيف الحناشي: "على الدولة والقضاء وضع القوانين والإجراءات الكفيلة بمنع حرمان المرأة من نصيبها في الميراث أو التعسف فيه، وأن تحاسب كل من يخالف ذلك، وأن يتمّ نشر ثقافة العدل والمساواة، وعلى الأسرة والمدرسة والمجتمع أن يربوا الأجيال على احترام حق المرأة في الميراث وتقديره".
القنيدي يرى أيضاً ضرورة وجود توعية حقيقية فعلية، تتمّ في الوسط الاجتماعي لرفع مستوى وعي بعض الناس، الذين يعرقلون هذه الحقوق الخاصة بالوارثات، قبل الحديث عن الدستور والقانون.
مناطحة الجدار
بقيت فتحية تتحيّن الفرص من أجل استعادة الميراث المسلوب منها، حتى سمعت أن إخوتها باعوا بعض أملاك والدها لأناس من خارج العائلة؛ أي أن ما كانوا يدّعون خشيته، وهو تبدّد أملاك العائلة بوصولها إلى أيدي الآخرين، قد وقع بالفعل.
عاودت فتحية إثارة الموضوع مجدداً، وطالبت إخوتها بأن يعطوها وأختها نصيبهما في ما تبقى من ميراث - والمتمثل في قطع أراضٍ كثيرة - كحصة ذكرين وليس أُنثيين، لتعويض ما سُلب منهما في القسمة الأولى. تمسّك الإخوة بموقف العرف القبلي. لكن، وبعد محاولات مضنية، تجاوب الإخوة وأعطوها مبلغاً مالياً مقابل نصيبها في المبنى الذي بِيع، من دون إخبارها بقيمته والسعر الذي بيع به.
تدرك فتحية أن ما بين أيدي إخوتها ليس مال أبيها وحده، بل هو أيضاً ميراث عمّاتها اللاتي لم يحصلن منه على شيء، ولكن لم تجد مناوراتها شيئاً، لا لها ولا لعمّاتها، وظلّ الإخوة يبيعون الأراضي كلما احتاجوا لتزويج أولادهم أو صيانة منازلهم… وغيرها.
أختكِ مثلكِ
لم تكن فاطمة أوفر حظاً من فتحية، فهي واحدة من أربع شقيقات، ولهن أخوان اثنان من الذكور. بعد وفاة والدهم، انفرد الذكران بجميع الإرث من العقارات، وخرجت الأخوات خاليات الوفاض، كون والدهم يمتلك عقارات تقيّم بملايين الدنانير.
بصعوبة، وافقت فاطمة على الحديث إلى معدّ التحقيق إذ يتعمّد الإخوة الذكور منع أخواتهم من الجهر بالشكوى، أو التوجّه إلى المحاكم، أو مجرد إثارة الموضوع.
استعان معدّ التحقيق بمثمّن عقاري لحساب قيمة جملة العقارات التي تركها والد فاطمة لدى وفاته، بعدما دلّته فاطمة عليها. بعد تثمينها بالسعر الحالي، وحساب حق فاطمة الشرعى من الإرث، تبيّن أن نصيب فاطمة من العقارات لا يقل عن 2.7 مليون دينار ليبي (أي نحو 800 ألف دولار أمريكي).
بالطريقة نفسها، تبين أن نصيب فتحية من ميراث أبيها من العقارات يعادل تقريباً المليون ونصف المليون دينار (نحو 300 ألف دولار أمريكي).
القانون يحفظ حق المرأة
ويشير الأكاديمي القنيدي إلى نص القانون في هذه المسألة بقوله: "نصت المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 1959، بشأن حماية حق النساء من الإرث، على أنه لا يجوز الامتناع عن أداء ما تستحقه المرأة من نصيب في الميراث، كما نصت المادة الخامسة منه على أن كل مخالف لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مع الحكم بأداء ما تستحقه المرأة من ميراث".
صوت موسى القنيدي
يشاركه الرأي أحميد المرابط الزيداني، رئيس اللجنة القانونية في منظمة ضحايا لحقوق الإنسان إذ يقول إن حرمان المرأة من الميراث يُعدّ أحد أشكال العنف الممارسة بحقها، مستنداً إلى المادة (2) من القانون رقم (6). كما يرى عدم جواز الامتناع عن أداء ما تستحقه المرأة من نصيب في الميراث، أو الحيلولة دون انتفاعها به أو تصرفها فيه.
صوت احميد الزيداني
يقول الزيداني في شأن الاستعاضة عن الإرث بمقابل مادي، إنه عندما يكون هذا الأمر برضا الأنثى "الرضا التام غير المقرون بالإكراه، أو الغش، أو التدليس، أو غيره"، في هذه الحالة - وتحديداً عند اكتمال أهلية المرأة وتجاوزها سن الثامنة عشرة - ليست هناك إشكالية في هذه المبادلة، بشرط أن يكون التعويض يوازي القيمة الحقيقية لتلك العقارات أو المنقولات.
صوت أحميد الزيداني
أما في حالة إن كان التعويض من قبيل إرغام الوارثة، ووضع اليد على نصيبها في الميراث، وإجبارها على أخذ المقابل المادّي بحجة أن الميراث من العقار سيذهب لرجل غريب (الزوج)، فإن ذلك لا يجوز ويُعدّ مخالفاً لنص المادة الثانية.
الحديث عن وجود قوانين ودساتير ليس هو جوهر المشكل. فالموضوع ليس بهذه السهولة. بعض النساء حصلن على أحكام قضائية بحقهن في الميراث وأُجبرن - تحت التهديد - على التنازل. أُخريات، تعرضن لضغوط للقبول بمبالغ زهيدة أو حتى الصمت عن حقهن بدون أية "ترضية"
تمسّك بالأعراف
لا يجد محمد الغيثي، عضو لجنة الحكماء وعضو لجنة فض النزاعات، أي غضاضة في بقاء الأصول والممتلكات العقارية في الميراث لدى الذكور وحدهم من الوارثين إذ يقول إن هذا الأمر وارد في المنطقة الشرقية من ليبيا، بل وفي ليبيا كلها.
ويُرجع الغيثي السبب إلى "أن التقسيم في كامل برقة يتمثل في امتلاك الشخص أراضي معينة، تعود ملكيتها له بالكامل من دون مشاركة أحد".
وبحسب الغيثي فإن التقسيم يضيّع الأراضي ويفرقها بين القبائل حيث يلفت: "نسعى لأن تكون الأرض بالكامل لنا كعائلة واحدة، هذا هو السبب الرئيسي".
يشير الغيثي إلى أن بعض المورّثين لا يملكون الكثير من الأموال، ولكن لديهم عقارات كثيرة، فعند التوريث لا يستطيع الذكور تعويض الوارثات مادياً بما يعادل أنصبتهن في العقارات، فيقومون بالاستحواذ عليها، ويضيف: "نعرف بأن هذا الأمر حرام شرعاً، ولكن الإخوة لا يستطيعون تثمين الأراضي وإعطاء أموال بدلاً من ذلك".
ما الذي جرى للقانون؟!
يتكرر الحديث عن القانون اليوم - وهو في عامه الخامس والستين - حيث ما يزال في طور الأخذ والردّ، انتظاراً للدستور الذي تجري صياغته، فقد قامت الدولة الليبية عام 1973 - بتعليمات من معمر القذافي الذي حكم ليبيا من 1 أيلول/ سبتمبر 1969 حتى 17 شباط/ فبراير 2011 - بتعطيل الدستور الذي أُسس في خمسينيات القرن الماضي، إذ أمر بإلغاء القوانين واللوائح كافة، المعمول بها في الدولة الليبية، وبالتالي لا يوجد دستور للدولة. غير أن أغلب القوانين المعمول بها هي قوانين المملكة الليبية إبان حكم الملك إدريس السنوسي، مؤسس ليبيا الأول.
مريم حسين، عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تتحدث لمعدّ التحقيق عن منع حق ميراث المرأة، وكيف نظرت الهيئة لهذا الأمر، قائلةً إن المادة (49) من مسوّدة مشروع الدستور الليبي تنص على أن "تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها وحظر التمييز ضدها وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة وتُتخذ التدابير اللازمة لعدم المساس بحقوقهم المكتسبة ودعمها".
المعروف عرفاً والمشروط شرطاً
الحديث عن وجود قوانين ودساتير ليس هو جوهر المشكل. فالموضوع ليس بهذه السهولة في رأي الدكتورة سالمة الشاعري، المتخصصة في القضايا الاجتماعية المُعاصرة، حيث تقول إن مطالبة المرأة الليبية بميراثها عن طريق المحاكم والهيئات القضائية، يُعدّ "عاراً أو عيباً" في المجتمع، ويشوّه "سمعة" العائلة؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تهتك النسيج الاجتماعي، ويتسبب بعدها في اضطهاد المرأة وقمعها بجميع الوسائل، في سبيل ألا تأخذ حقها. تضيف الشاعري: "بل وصل الحال أن قامت بعض الأسر بانتحال شخصية الوارثة، وتنازلت باسمها عن حقها… حدثت هذه القصة في مدينة درنة".
وعلى الرغم من تعطيل الدستور، إلا أن القوانين لا تزال سارية، فقد تحصّل معدّ التحقيق بشكل خاص على شكوى تقدمت بها سيدتان في إحدى المدن الليبية ضد إخوتهما الذكور الذين رفضوا بشكل قاطع منحهما إرث أبيهما، الذي ترك عقارات تقدّر بالملايين؛ ما اضطرهما إلى رفع دعوى قضائية.
عند مثول الذكور أمام القاضي، ومحاصرتهم بالمواد القانونية، تعهّدوا بإعطاء أختيهما ما لهما من حقوق، وإزاء ذلك رأت الأختان أن المسألة هكذا قد تمّ حلها. ولكنّ هذا التعهّد لم يجد سبيله للتنفيذ؛ فالأعراف في ليبيا تُعطّل تنفيذ حتى الأحكام القضائيّة، ووصل الحال إلى تهديد الإخوة الذكور للأختين بالقتل إن عادتا إلى الشكوى من جديد.
في ليبيا... "تخشى المرأة التعرض للاضطهاد بسبب مسألة شكوى الإخوة للحصول على نصيبها من الإرث. بعض النساء - نتيجة عدم درايتهن - يقمن بالتوقيع على مستندات مقابل قيمة رمزية (ترضية) لإسكاتهن وتنازلهن عن حقهن في الميراث، وبعدها يقولن بأنهن أُجبرن على ذلك... يصل الأمر أحياناً إلى التهديد بقتل النساء"
"حتّى إذا وصل الأمر إلى القضاء فإن العرف يظل حجر العثرة أمام المرأة في الحصول على حقها في الميراث"، هذا ما يقوله الأكاديمي القنيدي الذي يعتقد أن مسألة العقوبة خاضعة للقاضي بعيداً عن المُشرّع أو السلطة التشريعية، لأن كل جريمة لها عقوبتها، وبالتالي القاضي له الحق في الحكم بحبس الأشخاص من يوم إلى ثلاث سنوات حسب نص القانون.
إلى الجاهلية دُر!
"يعد حرمان المرأة من الميراث من مخلّفات الجاهلية، فقد كانوا لا يورِّثون المرأة إلى أن جاء الإسلام وأزال هذا الظلم الواقع على المرأة"، هذا ما تقوله الدكتورة سالمة الشاعري حيث تُؤكد أن المسألة لا تقف عند حرمان الوارثة من ميراثها، ولكن لها آثار اجتماعية مدمرة تصل إلى العداوة والبغضاء بين المرأة وإخوتها، وتمتد إلى الأبناء والبنات من كلا الفريقين، وقد تلجأ بعض النسوة إلى عمل ما يسيء لسمعة العائلة انتقاماً منها وثأراً لنفسها.
تلفت الدكتورة الشاعري كذلك إلى أن حرمان النساء من جانب كبير من الميراث المتمثل في العقارات يخلق تفاوتاً اقتصادياً بينهن وبين إخوتهن الذكور، الذين يتمتعون وحدهم بالعائد منها، في حين تقبع المرأة في مستوى اقتصادي أدنى.
المرأة هي الحل
ولا تستطيع النيابة العامة في ليبيا تحريك دعوى جنائية في هذا الشأن من تلقاء نفسها، كما يقول موسى القنيدي، الذي يشير إلى ضرورة وجود شكوى من وارثة تطالب بحقها من إخوتها وأقاربها حتى تستطيع النيابة استناداً إليها تحريك القضية.
ويعتقد القنيدي أن جوهر المشكلة يأتي من خوف المرأة وعدم قيامها باتخاذ إجراءات ضد من يمتنع عن إعطائها حقها، إلى جانب الأعراف والتقاليد، مع تقاعس الجهات الحكومية التنفيذيّة عن القيام بواجباتها إن وصل الأمر إلى القضاء.
ويقول القنيدي أيضاً: "تخشى المرأة التعرض للاضطهاد بسبب مسألة شكوى الإخوة للحصول على نصيبها من الإرث. بعض النساء - نتيجة عدم درايتهن - يقمن بالتوقيع على مستندات مقابل قيمة رمزية (ترضية) لإسكاتهن وتنازلهن عن حقهن في الميراث، وبعدها يقولن بأنهن أُجبرن على ذلك".
بل يصل الأمر -في بعض الأحيان- إلى التهديد بالقتل، فـ "الفلوس تغير النفوس" كما يُقال في الأمثال الشعبية الليبية.
***
كانت فتحية تنكّس رأسها، عند مرورها بالقرب من مبنى تعتقد أنه -أو جزء منه- كان يجب أن يعود إليها بحكم الشرع، ولكنّها اليوم عازمة أكثر من أي وقت مضى على نيل حقها؛ حتى تكون مثالاً لغيرها من النساء في الحصول على حقوقهن المشروعة من المواريث.
أُنجز هذا التحقيق بدعم من أريج.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومينرائع
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعربما نشهد خلال السنوات القادمة بدء منافسة بين تلك المؤسسات التعليمية الاهلية للوصول الى المراتب...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعحرفيا هذا المقال قال كل اللي في قلبي
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعبكيت كثيرا وانا اقرأ المقال وبالذات ان هذا تماما ماحصل معي واطفالي بعد الانفصال , بكيت كانه...
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ اسبوعينرائع. الله يرجعك قريبا. شوقتيني ارجع روح على صور.
مستخدم مجهول -
منذ اسبوعينحبيت اللغة.