"أنا مواطنة إماراتية كاملة الأهلية وأطالب بإسقاط الولاية، وأرفض رفضاً تاماً معاملتي كقاصر بالرغم من تجاوزي للسن القانوني. والآن أبلغ من العمر 21 عاماً، وهذا لا يعني عدم انتمائي لوطني. أحب وطني وأتمنى لي ولجميع بنات وطني أن ينالوا هذا الحق بشكل ودي".
هذا ما قالته إحدى المغردات على تويتر تحت هاشتاغ #اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه الذي كان متصدراً في الإمارات.
المغردات استخدمن الهاشتاغ للمطالبة بحقوقهن كمواطنات إماراتيات، وللتأكيد على ضرورة تحديث قانون الأحوال الشخصية لعام 2005. كما ذكّرن بحاجتهن لتصاريح للعمل والسفر.
ورأى بعض المغردين والمغردات أنّ هذه الحملة تأتي استكمالاً لمسيرة المرأة الخليجية نحو التحرر والحصول على حقوقها كاملة، ولاسيّما بعد الإصلاحات التي أقرتها السعودية فيما خص حقوق المرأة.
من جهة أخرى، استغرب بعض المغردين أن تطالب المرأة الإماراتيّة بحقوقها، معتبرين أنّها ممثلة بالكامل في الدولة وأنّها تتمتّع بحقوقها كاملة كمواطنة.
وفي إطار الجدل حول حصول أو عدم حصول المرأة الإماراتيّة على حقوقها، انتشر هاشتاغ #الامارات_تقدر_المراه.
تحدد المادة (85) من قانون المعاملات المدنية والمادتين 171 و172 من قانون الأحوال الشخصية الاتحاديين سن الرشد القانوني للشخص الطبيعي في الإمارات بإحدى وعشرين سنة قمرية، والذي يعادل بالتقويم الشمسي عشرين سنه وأربعة أشهر وعشرين يوماً تقريباً.
وعندما يبلغ الشخص سن الرشد يستطيع ممارسة حقوقه القانونية بنفسه، إلا أنّ استثناءات تطال المرأة.
لا تستطيع المرأة الإماراتية السفر من دون إذن أحد قبل بلوغها الثلاثين. وعلى الرغم من أنّ القانون الإماراتي لا يميز بشكل صريح بين الرجل والمرأة إلا أنّ قانون الأحوال الشخصية (28 لسنة 2005) ينص على ضرورة أن يوقّع ولي أمر المرأة على عقد الزواج، ويميز بين المرأة والرجل في موضوع الطلاق، إذ يحق للرجل تطليق زوجته من دون موافقتها في حين يجب على المرأة الراغبة في الطلاق اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى.
ومن الأمور التي تنتقدها جمعيات حقوق الإنسان في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هو إمكانية أن تفقد المرأة الحق في النفقة إذا رفضت معاشرة زوجها من دون وجود سبب قانوني، وإمكانية اعتبار المرأة "ناشزاً" (مع بعض الاستثناءات) في حال عملت من دون موافقة زوجها.
وهنا نشير إلى أن قانون العمل يؤكد على حق المرأة الإماراتيّة في العمل بشكل عام، وتنص المادة 27 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، ويقصد بكلمة «ليل» مدة لا تقل عن 11 ساعة متتالية تشمل الفترة بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً. وتحظر المادة 29 تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، أو أخلاقياً. وينص القانون صراحة في المادة 32 على منح المرأة أجراً مساوياً للرجل، في حال كانت تقوم بالعمل نفسه. ولكن الجدل لا يزال موجوداً فيما خص تصريح العمل، إذ تشترط وزارة العمل موافقة الزوج لإصدار تصريح عمل للمرأة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومينكل التوفيق ومقال رائع
Ahmad Tanany -
منذ 6 أيامتلخيص هايل ودسم لجانب مهم جداً من مسيرة الفكر البشري
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعلا يوجد اله او شئ بعد الموت
Mohammed Liswi -
منذ أسبوعأبدعت
نايف السيف الصقيل -
منذ أسبوعلا اقر ولا انكر الواقع والواقعة فكل الخيوط رمادية ومعقولة فيما يخص هذه القضية... بعيدا عن الحادثة...
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ اسبوعينمقال بديع ومثير للاهتمام، جعلني أفكر في أبعاد تغير صوتنا كعرب في خضم هذه المحن. أين صوت النفس من...